Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: أحكام زكاة ما تخرج الأرض

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ٨/ ١٥٧

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبارآحاد، فلا تقبل في معارضة الكتاب.

فإن قيل: ما تلوتم من الكتاب ورويتم من الأحاديث لأبي حنيفة ﵁ تقتضي الوجوب من غير تعرض لمقدار الواجب، وما روى هؤلاء يقتضي وجوب المقدار، فكان بيانًا لمقدار ما يجب فيه العشر، والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه.

قلت: لا يمكن حمله على البيان؛ لأن ما احتج به أبو حنيفة عام، فيتناول ما يدخل تحت الوسق وما لا يدخل، وما روى هؤلاء يختص فيما يدخل تحت الوسق فلا يصلح بيانًا للقدر الذي يجب فيه العُشر؛ لأن من شرط البيان أن يكون شاملًا لجميع ما يقتضي البيان، وهذا ليس كذلك، فعلم أنه لم يرد مورد البيان.

ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالناضح نصف العشور".

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريًّا يُسقى بالسماء العشور، وفيما سقي بالناضح نصف العشور".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﵇ مثله.