Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١/ ٣٩٢

وأخرجه ابن ماجه (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﵇: "لولا أنْ أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

الثاني: عن محمَّد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال، عن حماد ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): عن يحيى، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "لولا أنْ أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل -أو شطر الليل-".

ص: حدثنا حسين بن نصر، قال: نا الفريابي، قال: ثنا ابن عُيَيْنة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يرفعه مثله.

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح، والفريابي محمَّد بن يوسف، وابن عُيينة هو سفيان، وأبو الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

وأخرجه أبو داود (٣): عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يرفعه قال: "لولا أنْ أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة".

وأخرجه مسلم (٤): عن قتيبة وعمرو (بن) (٥) الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان ... إلى آخره نحوه، قال: وفي حديث زهير: "على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".