Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ٨/ ٩٥

ش: تقرير السؤال أن يقال: إن ذكر الخيل قد قرن في حديث علي ﵁ هذا مع ذكر الرقيق، وعفوه ﵇ عن صدقة الرقيق إذا كان للخدمة لا يستلزم نفيها إذا كان للتجارة، فكذلك عفوه عن الخيل للركوب لا يستلزم نفيها إذا كانت سائمةً.

وتوجيه آخر: أن المراد من الرقيق ها هنا ما إذا كانوا للخدمة، وأما إذا كانوا للتجارة فتجب الصدقة فيهم، فإذا كان هذا محمولًا على هذا المعنى فلا ينافي أن يكون معنى الخيل أيضًا محمولًا على خيل الركوب؛ فتجب الصدقة حينئذٍ إذا كانت سائمةً.

وتقرير الجواب أن يقال: سلمنا ما ذكرت من الاحتمال النافي لعدم وجوب الصدقة، ولكن قول علي- ﵁ في حديث حارثة بن مضرّب المذكور عن قريب: "لا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرًا واجبًا وجزيةً راتبةً يؤخذون بها" قرينة تدل على نفي الزكاة عن الخيل سواء كانت سائمة أو لم تكن.

ص: وقد روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﵇ ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي ﵁.

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﵇ قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وسعيد بن عامر، قالا: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن مرزوق، ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار ... فذكر بإسناده مثله.