نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
وأخرجه الحكم مرفوعًا (١) وقال: صحيح على شرطهما.
وأخرج الحكم أيضًا (٢): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتًا فليغتسل".
فإن قيل: روي عن عائشة ﵂: "أن النبي ﵇ كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".
وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣) وقال البيهقي (٤): رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥) وقال الترمذي (٦): حديث حسن.
قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (٧).