Skip to content

توضيح الأحكام من بلوغ المرام كتاب الطهارة باب الحيض

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

عبد الله البسام

Printed page ١/ ٤٦٤

١٢٦ - وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

رواه أبو داود وضعَّفه، وقال: ليس بالقوي، وعلَّته جهالة حال سعيد الأغطش، قال الحافظ: فإنَّا لا نعرف أحدًا وثَّقه. وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم: روايته عن عليٍّ مرسلة، فإذا كان كذلك، فعن معاذ أشد أرسالًا.

وله شاهدٌ من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي.

* مفردات الحديث:

- وهي حائض: جملة حالية.

- حائض: لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس بين صفة المذكَّر والمؤنَّث.

- ما فوق الإزار: الإزار ثوبٌ يحيطُ بالنصف الأسفلِ من البدن، يذكَّر ويؤنث، وما فوقَ مَعْقِدِ الإزار هو النصفُ الأعلى من البدن.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جوازُ مباشرة الحائض بما فوق الإزار.

٢ - النَّهي عن جماعها؛ فهو محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].