مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
Printed page ٣/ ٣٨٢
عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.
[(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)].
لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.
Editor's text
= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات.