Skip to content

مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني ٤٠ - [باب بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر]

مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني

نور الدين الهيثميالطبراني

Printed page ٣/ ٣٨٢

عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.

[(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)].

لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.

Editor's text

= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات.