Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
Subsections
Contents
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
Subsections
كتاب الأيمان
٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer