Skip to content

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

ابن المبرد

Printed page ١/ ١٩٥

إن كان معسرًا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في ثالثة، وإن باع السيد عبده نفسه بمال إلى أجل فهي مكاتبة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقًا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها.