Skip to content

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم ٧ - البيوع

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

ابن المبرد

Printed page ١/ ٢٤٤

١٧٥ - وعنه مرفوعا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"

وفي لفظ للترمذي: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"

١٧٦ - جابر: "إنه ﵇ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"

١٧٧ - أبو رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه"