Skip to content

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم ٧ - البيوع

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

ابن المبرد

Printed page ١/ ٢٤١

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"

١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"

١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"

١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"

١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن