Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الناسخ والمنسوخ - ابن العربي
Subsections
الناسخ والمنسوخ - ابن العربي
الناسخ والمنسوخ - ابن العربي
Subsections
ابتداء الآيات المخصوصة
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾. قال قوم: هي الزكاة. منهم يزيد بن القعقاع وابن عباس رحمهما الله. وقال قوم: هي كل نفقة وهو الضحاك. والصحيح أنه مدرج للنفقة طلقا. ثم إن الله تعالى بين درجات الإنفاق في التكليف وأحكامه في الثواب في سائر الآيات وعلى لسان رسوله ﷺ. وقول من قال إن هذه الآية وكل آية تضمنت النفقة في القرآن منسوخة بالزكاة جهل فإن المخصوص لا يدخل في سيما ولا تعارض فيه.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون﴾. قد بينا في غير موضع كتبنا أن الإيمان هو التصديق بالقول لما يكنه القلب وبالفعل لما يقتضيه القول ولا يختص بالقلب دون القول والفعل, وجربنا في طلق البيان فيه بما يظهر لمن اطلع عليه في (المشكلين, والمقسط). وإذا كان كذلك, فهؤلاء الذين آمنوا هم الذين صدقوا. وأما الذين هادوا ففيهم ثلاثة أوجه.
الآية الثالثة: قوله ﷿ ﴿وقولوا للناس حسنا﴾.
الآية الرابعة: قوله عزوجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعناوقولا انظرنا واسمعوا﴾. كان المسلون يقولون للنبي ﷺ. راعنا استدعاءالرعاية لهم، فاتخذها الكافرون دخلا فكانوا يقولون للنبي ﷺ راعنا، منادى فاعلامن الرعونة، كما تقول: يارجلا، ثم تحذف حرف النداء فتقول: رجلا. فلما اطلعالله تعالى على سهرهم نهى المسلمين عن ذكر هذا حتى يقطع بذلك تذرع الكفار إلى سب رسول الله ﷺ، فجعل قوم هذا نسخا لأنه نهى بعد إباحة. ولكن لم تكنالإباحة بنص. وإنما كانت داخلة في عموم التعزيز والتوقير، فلما توصل بها الكفار إلى
الآية الخامسة: قوله تعالى, ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللهبأمره﴾.قال السدي في هذه الآية: إنها منسوخة بالأمر بالقتال، وقد بيناأن الحكم الممدود إلى غاية لاتكون الغاية ناسخةله، فمن ظن ذلك من الجهال فقدسبق بياننا له، ولم يقل ذو تحصيل بنسخ في ذلك فاعلموه من هنالك.
الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾.اختلفالناس في هذه الآيةعلى سبعة أقوال
الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وبكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾ قال بعض أهل النسخ: إن آية القتال نسختهااعلمواوفقكم الله أن قوله تعالى: ﴿قل أتحاجوننا في الله﴾ لا يدخله النسخ لأنهتقرير على وقوع الحاجة بين المسلمين والكفار ونهى عنها فلا يصح رده ولا يجوزرفعه إذ النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد. وكذلك قوله تعالى: ﴿وهوربنا وربكم﴾ مثله. وأما في قوله تعالى: ﴿ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾ فهو
الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ قال بعضهم، هي ناسخة لصلة النبي ﷺ إلى بيت المقدس وهو أول حكم نسخه اللهلرسوله ﵇، فتناولت على أحد الأقوال قوله: ﴿ولله المشرق والمغربفأين ما تولوا فثم وجه الله﴾ وليس بصحيح كما قدمناه.
الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ الآية. قال بعض القاصرين: معنى قوله تعالى: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ فلا يطوف بهما. وكان على الصفا صنم يقال له (أساف) وعلى المروة آخر يقال له نائلة، وكانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبةفمسخا فوضعهما المشركون هنالك وعبدوهما من دون الله تعالى، فلماأسلمتالأنصار (رضي) لله عنهم (تحرجوا أن يطوفوا بينهما) فأنزل الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾.ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ومن
الآية العاشرة قوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى﴾ إلى قوله: ﴿الرحيم﴾ قال بعض الغافلين: إن قوله: ﴿إن الذين يكتمون﴾ إلى قوله: ﴿اللاعنون﴾ نسخها قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾.
الآية الحادية عشرة قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم﴾.
الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾.
الآية الثالثة عشر قوله تعالى: ﴿يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات﴾.
الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾.
الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾.
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾ قال بعض من اعترض لهذا الفن: هذا من الأخبار التي معناها الأمر وتقديره فاعفوا عنهم واصفحوا عنهم، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾. قد قدمنا في غير موضع من كتاب الأحكام أن الآية نزلت في قضاء النبي ﷺ العمرة سنة القضية عما كما صده المشركين عام الحديبة فقال الله لنا أن الشهر الحرام عام القضية قصاص بالشهر الحرام عام الحديبية ذو القعدة كذي القعدة وحرمة كحرمة، وزمان كزمان- وقيل إن المشركين أرادت أن تقاتل النبي ﷺ في الشهر الحرام حين احترمه النبي ﷺ وامتنع من القتال فيه فأنزل الله في ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ المعنى إن استحلوا فيكم الشهر الحرام فاستحلوا فيه، ومن استحل دما أو مالا فاستحلوا دمه وماله، وهذا لا كلام فيه على تفصيل بيناه في كتاب الأحكام والمسائل
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾.
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾.
الآية الموفية عشرين قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ الآية.
الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ اعلموا، علمكم الله مراتب الشريعة أن الشريعة كلها مكتوبة والدين بأجمعه مسطور وكل كائن في لوح محفوظ، بيد أن لفظ كتب جرت في عرف الشرع عما انحتم فعله وحق أمره وشأنه، فلذلك كان قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال﴾ عبارة عن فرض وجب وألزم وحتم. وقد اختلف المعترضون لهذا الباب في هذه الآية، فمنهم من قال: إنها ناسخة للإعراض والصفح والغفران والعفو الكائن في صدر الإسلام. وقال آخرون هي منسوخة بعد كونها ناسخة بقوله: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ وقال قوم منهم عطاء إن الذين خوطبوا بها هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقال قوم هي على الندب. فأما من قال إنها مندوبة فهو باطل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل، وأما من قال إنها منسوخة فضعيف من الرأي لأن النسخ إنما يكون مع التعارض وتعذر الجمع ولا
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾.
الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾
الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو اذى﴾ قال بعضهم: هذه الآية ناسخة لشريعة من قبلنا لأن شريعة اليهود كانت على مجانبة الحائض في البيت فضلا عن غيره ونسخ الله تعالى ذلك بإباحة كل شيء حتى النكاح، وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو صحيح عندنا وهو صريح مذهبا وقد ثبت من رواية الأئمة عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجاعوها في البيوت فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء﴾ الآية فأمرهم ﵇ أن يواكوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: ﴿للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ الآية، قال بعضهم عن ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية سنة أو سنتين أو أكثر فوقت الله من ذلك أربعة أشهر. وليس هذا من كتابنا في ورد ولا صدر لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطل فنسخ الله الباطل بالحق ونصر الدين على لسان رسوله بالصدق.
الآية السابعة والعشرون، قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾.
الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾.
الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾.
الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾. قال بعضهم منهم هبة الله المفسر، ثم استثنى فقال: ﴿فإذا أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ فصارت هذه الآية إرادة بالاتفاق ناسخة للحولين الكاملين.
الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه.
الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾.
الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾.
الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾.
الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ ذكر الله هذا الحكم عقيب ذكر الربا وأمره برد رأس المال عند التوبة فقال قوم أنه مقصور على دين الربا، وقد روي أن رجلا خاصم آخر إلى شريح
الآية السادسة والثلاثون: آية الدين.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer