Skip to content

الآثار لمحمد بن الحسن باب من يسلم على قوم في الخطبة أو في الصلاة

الآثار لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٤٧٦

١٨٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ

Printed page ٤٧٧

سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»

Printed page ٤٧٨

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ