بعده حديث عائشة في قول عمر، الجميع في باب واحد (١)، لكن هذا كله وقع في رواية المستملي وحده.
قوله فيه (٢): (وإيراده حديث عمر) (٣).
فيه تجوز، وإنّما هو من حديث عائشة، ولعمر فيه ذكر.
قوله فِي "إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم" (٤): (وبإدخالها يقع الاشتراك. . .) (٥) إلَى آخره.
بل نلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجابَ الخطابي "شرح البخاري"، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في "شرح أبي داود".