شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٤٦٨
* [٥٢٠] وَإِنْ صَلَّى الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى يُصَلِّيَ المَغْرِبَ (١).
........ (٢) [ ..... ] (٣) بالطواف.
•••
[٥٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفَاضَ بَعْدُ الصُّبْحِ، فَلَا يَخْرُجُ حَتَى يَرْكَعَ فِي المَسْجِدِ أَوْ بِمَكَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا حَتَّى يَخْرُجَ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ذَلِكَ، وَإِنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَلْيَرْجِعْ (٤) (٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لتكون صلاته في المسجد أو بمكة؛ ليتصل ذلك بالموضع الذي طاف فيه.
فإن لم يفعل ذلك حتى خرج أو انتقض وضوءُه، رجع فابتدأ الطّواف وصلى؛ لتتصل ركعتاه بالطواف.