Skip to content

المعلم بفوائد مسلم فهرس الأحاديث مع تخريجها

المعلم بفوائد مسلم

المازري

Printed page ٢/ ٤٣٢

إشارة إلى قوله ﷺ: "فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم".

مسلم ج ٣، ص ١٢١١ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.

٦٧ - "إنّما أمرتكم بذلك حتّى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء": ٦٨٨.

٦٨ - ذكر الترمذي: "بيعوا البّر بالشعير": ٦٩١.

الترمذي ج ٣، ص ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه.

٦٩ - "نهيه ﷺ عن بيع الثنيا": ٦٩٢.

جاء نهيه ﷺ في حديث جابر ج ٣، ص ١١٧٣ كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المنداومة وهو بيع السنين. الترمذي ج ٣، ص ٥٨٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا.

٧٠ - "نهيه ﷺ عن بيع وشرط": ٦٩٢.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط وهذا الحديث من رواية أبي حنيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع وشرط. ورواه الحاكم في كتاب علوم الحديث. وذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال ابن القطّان: علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ج ٤، ص ١٧.

٧١ - "حديث بريرة": ٦٩٢.

البخاري ج ٣، ص ٣٠٢ كتب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتابه الله. مسلم ج ٢، ص ١١٤١ كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.

٧٢ - "أمر رسول الله ﷺ بأن يُعطَى بعيرا في بعيرين إلى أجلٍ": ٦٩٥.

احتج بهذا الحديث بعض أصحاب الشافعي. وأخرجه البخاري تعليقا ج ٣، ص ١٧٠ كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.