Skip to content

المعلم بفوائد مسلم [الزكاة - اللقطة] ٢١ - من كتاب الزنى

المعلم بفوائد مسلم

المازري

Printed page ٢/ ٣٩٥

وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإِسناد في. نسخة أبي العلاء.

ووقع في كتاب الزكاة من السُّنن لأبي دَاود: عثمان بن أبي شيبة نَا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان عن جعفرٍ عن مُجاهد عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ. ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية (٩). فهذا السند يَشهدُ بِصحّة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة.

٧٦٩ - قوله: "إن ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذا فَزنَى بِامْرَأتِهِ ... " الحديث المشهور (ص ١٣٢٤).

قال الشيخ: أما قوله: "لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكتاب الله" يَحْتَمِل أن يكون المراد به قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء. ومن الناس من قال بأن الرَّجم مشار إليه في الكتاب بقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١٠).

وقد قال في الحديث المتقدم: "قد جعل الله لهنّ سبيلا" وذكر الرجم، وقيل: قد كان الرجم ممّا يُقرأ في القرآن، ثم نسخ وهو قوله: ﴿الشَّيْخ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَرْجُمُوهُمَا البَتَّةَ﴾ (١١).

وقولى: "فسألت أهل العلم" (ص ١٣٢٥).

ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لِمَنْ كان مع النبيء ﷺ في مصرٍ واحدٍ وإن كان يَجُوز على غَيْر النبيء ﷺ من الخطإ والحيف عن الحق ما لا يجوز عليه. وهذا كالاقتصار على الظن مع القدْرة على اليقين. وقد يتعلّق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه وان كان هناك أفقه منه؛