Skip to content

المعلم بفوائد مسلم [الزكاة - اللقطة] ١٥ - من كتاب الصرف

المعلم بفوائد مسلم

المازري

Printed page ٢/ ٣١٩

لليهودي ورهنه درعه عنده، وأمثل ما يقال فيه إنه فعل ذك ليرَى ﷺ جواز معاملة اليهود، أو فعل ذك لأنه لم يحضره حينئذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي، أو يكون ﵇ علم أن أصحابه ﵃ لا يقبلون منه الرهن إكراما له، أو لا يقتضونه (١٠٠) في الثمن إذا حلّ تقربا إليه فعدل إلى من يفعل معه ذك لئلا يجحف بأصحابه.

٦٩٥ - قوله ﷺ (١٠١): "من أسف (١٠٢) في تَمْر فَلْيُسْلِف (١٠٣) في كَيْل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (ص ١٢٢٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم الكلام في ربا بيع النقد ونحن نتكلم الآن على الربا في النسيئة.

فاعلم أن الربا يدخل في بيع النسيئة في الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقت الأجناس أم اختلفتْ وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا في بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد في ثوبين، فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس (١٠٤) فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي، وقال مالك: إذا اتفقت المنافع في الجنس مُنع وإن اختلفت جاز.

فأما أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١٠٥) والربا الزيادة. وهذا موجود في هذا البيع فمنع بحق عموم الآية، وإنما خَصّ منها اختلاف الأجناس ما قدمناه من الحديث وبغير ذلك.