Skip to content

المعلم بفوائد مسلم [الزكاة - اللقطة] ٧ - كتاب الحج

المعلم بفوائد مسلم

المازري

Printed page ٢/ ٩٤

المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة أو حتى يتم السبع؟

٥٠١ - ذُكر: "أنه ﵇ جَمَعَ في المُزْدَلِفَة بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بإقامة واحدة" ولم يذكر أنه أذَّنَ. (ص ٩٣٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: أخذ بهذا بعض الفقهاء. واختلف في هذا عندنا على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يجمع بينهما إلا بأذانين وإقامتين، وقيل يجزي أذان واحد وإقامتان. وقد تقدم حديث جابر بما يؤيد هذا القول وقيل: تجزي إقامتان بغير أذان.

٥٠٢ - قول ابن مسعود: "مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صلَّى صَلَاةً إلّا لِمِيقَاتِهَا إلَاّ صلاتين (٧٩): صلَّى المغرب والعشاء بجمع، وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاته" (ص ٩٣٨).

قال الشيخ: من (يقول: إن الإِسفار بالصبح) (٨٠) أفضل تعلق بهذا الحديث، وقال: قول ابن مسعود يدل على أنه ﵇ كان يؤخر صلاة الصبح وأنه عجّلها يومئذ قبل وقتها المعتاد.

٥٠٣ - قوله: "اسْتَأذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيءَ ﷺ أن تُفِيضَ من جَمْع بِليل فأذن لها" (ص ٩٣٩).

قال الشيخ: عندنا أن من ترك المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر حَجُّه تَامٌّ وعليه الدَّمُ. وعند المخالف يبطل حجه لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٨١)، والأمر على الوجوب.