المعلم بفوائد مسلم
الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.
٩٩٤ - قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن القَزَع " (ص ١٦٧٥).
قلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.
قال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.
٩٩٥ - وقوله: "عَلَيه خَمِيصَة" (ص ١٦٧٤).
قال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.
٩٩٦ - وقوله: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص ١٦٧٣).
(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) (٢٣) ولا تكره في غيره لأنه ﵊ نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.