Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١ - باب الصلاة في كسوف الشمس

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٣٠٣

ثانيها:

قوله: ("لا ينكسفان لموت أحد") وفي النسائي: "ولكن يخوف الله به عباده" (١). وفي رواية: وثاب الناس إليه، فصلى ركعتين بهم (٢)، وفي أخرى: وذلك أن ابنا للنبي ﷺ مات، يقال له: إبراهيم (٣)، وللدارقطني: "ولكن الله تعالى إذا تجلَّى لبشر من خلقه، خشع له، فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا" (٤)، وللبيهقي: صلى ركعتين مثل صلاتكم هذِه في كسوف الشمس والقمر (٥).

ثالثها:

قوله: (فصلى بنا ركعتين) يستدل به من يقول: إن صلاة كسوف الشمس ركعتان كصلاة النافلة، فإن إطلاقه في الحديث يقتضي ذلك.

وفي رواية في هذا الحديث: كصلاتكم أو مثل صلاتكم (٦).

وكذا قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (٧). وفي أخرى: كأحدث صلاة الصبح، وهي ركعتان (٨). وهو ما اقتضاه كلام أصحابنا، أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان