التوضيح لشرح الجامع الصحيح
الصديق إِذَا سلم كأنه عَلَى الرضف حتَّى ينهض (١). وقال ابن عمر: الإمام إِذَا سلم قام (٢). وقال مجاهد: قَالَ عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة (٣). وذهب جماعة الفقهاء إلى أن الإمام إِذَا سلم قَالَ: من صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري. وذكرها عبد الرزاق قَالَ: لا تنصرفوا حتَّى يقوم الإمام (٤).
قَالَ الزهري: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٥). وجماعة الناس عَلَى خلافهما، وروى معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قَالَ: إِذَا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك (٦).
وروى ابن شاهين في "المنسوخ" من حديث سفيان، عن سماك، عن جابر: كان النبي ﷺ إِذَا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتَّى تطلع الشمس حسنًا (٧). وفي حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: