Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٣٨ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٣٥

ولو سجد عَلَى باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة (١)، وهو عجيب فالفرق لائح.

قَالَ البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه ﷺ رأى رجلًا يسجد على جبهته. قَالَ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذكور. قَالَ: ولم يثبت عن النبي ﷺ على كور العمامة شيءٌ، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن عمر قريبًا من حديث صالح (٢).

وقال الشافعي في القديم: بلغنا أن النبي ﷺ قَالَ لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض" (٣).

وفرق مالك بين الستر الكثيف في الجبهة فمنعه وبين الخفيف فجوزه (٤).