Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٥٥٨

وفي رواية للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء (١).

ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث، وفيه: فلما طوَّل تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه أبو داود (٢) فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.

إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:

أحدها:

قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث (٣).

ثانيها:

قوله: (فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف (٤).

وقال البيهقي: لا أدري هل حفظت هذِه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (٥).