Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤٨ - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٥٠٤

هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواضع هنا، وثلاثة في الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال، ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به، والإشارة فيها والسهو والصلح والأحكام (١)، وأخرجه مسلم أيضًا (٢).

ثانيها:

بنو عمرو بن عوف من ولد مالك بن الأوس من الأنصار وكانوا بقباء فصلى ﵇ الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، وكان لينهم شر وقتال وتراموا بالحجارة، فحبس وحانت الصلاة.

ثالثها:

فيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ لئلا يختلفوا فيفسد حالهم، وفضل الإصلاح بين الناس.

رابعها:

قوله: (فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر) هو بلال؛ إذ في أبي داود فقال -يعني: ﵇ لبلال: "إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس" فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم (٣)، وفي هذِه الرواية بيان أن هذِه الصلاة هي العصر،