Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١ - باب بدء الأذان

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٣١٨

أولًا الإعلام، ثم لما رآه عبد الله بن زيد شرعه ﷺ: إما يوحي كما ذكره ابن إسحاق في "السيرة" (١)، ويجوز أن يكون باجتهاد منه لا بمجرد المنام، ويحتمل أن يكون عمر لما رأى الرؤيا وصحتها قَالَ: ألا تنادون بالصلاة؟ فأقره الشارع وأمر به.

رابعُها: قوله: "قم فناد بالصلاة" ليس فيه التعرض للقيام في حال الأذان، والمشهور أنه سُنَّة.

فوائد:

الأولى: في ابن ماجه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قصة رؤيا عبد الله بن زيد. وفي آخره: قَالَ الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم. فأقرها النبي ﷺ (٢). ولما خرجه ابن خزيمة في "صحيحه" أتبعه بأن قَالَ: حَدَّثنَا بندار بخبر غريب (٣)، ثنا أبو بكر الحنفي، ثَنَا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قَالَ: إن بلالًا كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، حي عَلَى الصلاة. فقال له عمر بن الخطاب: قل في إثرها: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال ﷺ: "قل كما أمرك عمر" (٤)، وعن أبي حنيفة أنه يقوله -أي: التثويب- بعد الأذان، لا فيه (٥)، وصححه قاضي خان.