Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣٤ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٢٧٥

مسعود: عجلوا الظهر والعصر، وأخروا المغرب (١). وقال المهلب: لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهم يجمعونهما في المطر في وقت الأولى منهما، وهو سنة من النبي ﷺ.