Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٧ - باب وقت الفجر

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٢٥٤

واختلف في آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب مالك (١)، وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى (٢)، وعلى هذأ فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذَلِكَ الوقت، بخلاف الأول. وعن الإصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد يكون قاضيًا، واستدل بحديث أبي موسى أنه ﵇ صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وقال: "الوقت ما بين هذين" (٣) وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير، وهو الذي يقدر بإدراك ركعة كما في الحديث، والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس" (٤).