Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٧٦ - باب الاغتسال إذا أسلم، [وربط الأسير أيضا في المسجد

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٥/ ٥٩٩

كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فعند ذلك أمر بإطلاقه، ففيه: جواز اللين على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (١).

وادعى ابن الجوزي أنه لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه، وكأن ﷺ أحس منه بذلك فقال: "أطلقوه" فلما أطلق أسلم، ورواية ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" بزيادة: إذ فيهما فمر ﷺ يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال ﷺ: "لقد حسن إسلام أخيكم" (٢). ورواه ابن الجوزي أيضا كذلك.

سابعها:

قوله: (فانطلق إلى نجل) كذا الرواية هنا، وفي مسلم وغيرهما بالنون والخاء المعجمة، أي: انطلق إلى نخيل فيه ماء، وزعم ابن دريد أنه بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري.

وعن عائشة ﵂ أن بطحان وهو -واد بالمدينة يجري نجلًا (٣). أي: نزًّا فيمكن أن يكون مضى لذلك المكان، وفي رواية: أنه ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه، واغتسل (٤).

ولا شك أن الكافر إذا أراد الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. ورواية