Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢ - باب: غسل الرجل مع امرأته

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٥٥٢

إناء واحد، وعلى تطهر المرأة بفضل الرجل، والخلاف في عكسه، كما سلف هناك.

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (١)، وغاب عنه هذا الحديث، والسنة قاضية عليه.

وفيه أيضًا طهارة فضل الجنب والحائض. قَالَ الداودي: وفيه جواز نظرهما إلى عُريةِ بعض.