Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٦ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٥٤

والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك.

وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (١) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (٢). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه ﷺ عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (٣).

وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (٤) [ﷺ عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (٥).

وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم