Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٣ - باب غسل الدم

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٣٠

وأخرجه مسلم والأربعة (١) ولأبي داود: "تنظر فإن رأت فيه دما، فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر" (٢).

وقال في كتاب "التفرد": تفرد به أهل المدينة. وللترمذي: "اقرصيه بماء ثم رشيه" (٣). ولابن خزيمة: "فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماءٍ، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه" (٤).

ثانيها:

يَحْيَى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.

ثالثها:

روى الشافعي أن هذِه المرأة السائلة هي أسماء نفسها (٥)، وضعفه النووي (٦)، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي (٧).

رابعها:

"تحتُّه" -هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا- وهو الحَكُّ، كما جاء في رواية ابن خزيمة (٨)، والقشر والفرك أيضًا.

"وتَقْرُصه" بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.