Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٢ - باب البول عند سباطة قوم

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٢٥

وأنس (١) وأبي هريرة (٢).

وفعل ذَلِكَ ابن سيرين وعروة بن الزبير (٣).

وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤)، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في "شرحه".

قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك (٥).

قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه ﷺ (٦).