Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح باب يهريق الماء على البول

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٤٠٦

والشافعي خلافًا لأبي حنيفة (١).

الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (٢)، فإن اختل شرط فهي نجسة (٣).

الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه ﷺ على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.

الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم: "لا تزرموه" (٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.

السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.

السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.