Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٥٤ - باب الوضوء من غير حدث

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٨٧

وسفيان المذكور في الإسناد هو الثوري (١).

والراوي عنه هو محمد بن يوسف الفريابي (٢)، ولم يعلم أن ابن عيينة روى عن عمرو بن عامر، وأتى به ثانيًا نازلًا؛ لتصريح سفيان بالتحديث فيه.

ورواه الترمذي من حديث حميد أيضًا عن أنس ثم قَالَ: حسن غريب. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو (٣) قال: ولم يعرفه البخاري من هذا الوجه وجَهَّل راويه (٤).

وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عامر الغَسِيل أنه ﷺ أُمِر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمر بالسواك عند كل صلاة، وَوُضِع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان ابن عمريرى أن به قوة على ذَلِكَ ففعله حتى مات (٥).