Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٥٣ - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٣٨٢

مقال، ومعاوية مرفوعًا (١) مثله (٢).

الثالث: أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. قَالَ ابن حزم: وبه قَالَ داود. وروي عن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما، وعن ابن عمر وصح عنه وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي (٣).

وقال الترمذي: رأى أكثرهم أنه لا يجب الوضوء إذا نام قائمًا أو قاعدًا حتى ينام مضطجعًا. قَالَ: وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد (٤).

الرابع: أن كثيره ينقض مطلقًا دون قليله؛ للحرج، وهو مذهب