التوضيح لشرح الجامع الصحيح
Printed page ٤/ ٣٦٩
السادس: جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.
السابع: قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا.
أعني: قوله: (ولم يتوضأ).
السادس: جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.
السابع: قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا.
أعني: قوله: (ولم يتوضأ).