Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٣٣/ ١٧٢

وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني: وُجِدَ فيها نص لم يتعدوه، وإلا قال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير يُنبه لما يغفل عنه ويدله على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسوله (١).

فصل:

قال أبو الحسن القابسي قوله: (فجلد الرامين لها). لم يأت فيه بإسناد، وذكره غيره مسندًا. قلتُ: قد أسلفته مسندًا.

وقوله: (فسمع منهما) يعني سمع قول علي وأسامة ﵄ على اختلافهما فيه.

وقوله (ولم يلتفت إلى تنازعهم). يعني: عليًّا وأسامة، وأراد تنازعهما، وأظن الألف سقطت من الكتاب (٢).

آخر الاعتصام ولله الحمد