Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه شهادة الوالد لولده والولد لوالده

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٩٦

عنها - أن النبي ﷺ. قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده (١)، ذكره الساجي.

وروى أبو الوليد في التخريج: حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ظنين، في ولاية ولا في قرابة (٢)، ولأن ولده جزء منه.

قال تعالى: "خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب الترائب" (٣).

وقال: "وجعلوا له من عباده جزءًا (٤) " يعني ولدًا.