Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٣٦

مررت بإبل أو غنم فناد ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاشرب، فإنه لا بأس. فظاهر هذا الإباحة.

ووجه الأولى: ما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم (١) وهذا نهي فاقتضى التحريم.

ووجه الثانية: ما روى الحريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط إنسان فناد صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (٢).