Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه الذبيحة التي لم يسم عليها

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ١١

النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي ﷺ: اسم الله على كل مسلم (١). وروى أن عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله إن قومًا قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا أسموا عليها أم لا، فقال النبي ﷺ كلوا وسموا (٢)، ولأنه ذكر لو تركه ندري ناسيًا لم يمنع صحة الذكاة، فإذا تركه عامدًا يجب أن لا يمنع كالصلاة على النبي ﷺ.

يبين صحة هذا أن ما كان شرطًا في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمرئ، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.

ووجه الثانية: قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (٣) ولأنها ذكاة فافتقرت إباحتها إلى التسمية دليله الصيد لا يختلف المذهب أنها شرط في إباحته، كذلك الذبيحة، وقد دل على ذلك الأصل ما روى عن النبي - أنه قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل