Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه مقدار التعزير

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٤٥

وقال الخرقي ولا يبلغ (١) بالتعزير أدنى (٢) الحدود فظاهر هذا أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثنى أبي حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن عليًا ضرب النجاشي ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان (٣). قال أبي: اذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي ﵇ في التعزير.

(وجه) الأولى في أنه يتقدر أكثره بعشر جلدات لا يزاد عليها ما روى أبو بردة بن نيار أن النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ﷿ (٤) - وهذا نص.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "من بلغ بحد في غير حد فهو من المعتدين" (٥). ولأن العقوبات في الأصول تختلف باختلاف الاجرام ووجدنا أن جرم الواطئ دون الفرج أقل من جرم الواطئ في الفرج كذلك