Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه ميراث المرتد

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٢

الكافر المسلم" (١) والمرتد كافر فلم يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي.

ووجه الثانية: ما روي عن علي ﵁ أنه قتل المستورد بن الأحنف وكان مرتدًا وجعل ماله لورثته المسلمين (٢) وعن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنها قالا ماله لورثته المسلمين (٣) ولا يعرف لهم مخالف ولأنه لما لم يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثه أقرباؤه المسلمون كالمسلم.

ووجه الثانية: قوله: لا يرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر والمرتد كافر فيجب أن يرثه ورثته ولأن دينهما متفق أو لأنهم (٤) يجمعهم الضلال فيتوارثون دليله اليهود والنصارى.