Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه السجود على الأنف

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٢٥

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف (١)، قال أبو حفص بن المسلم: يجزيه، لأن الأنف من الجبهة فجاز أن يسجد على بعض العضو كما يسجد على بعض الأكف.

ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وهو أصح لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العامة. وذلك لما روى في حديث ابن عمر وأنس أن النبي ﷺ قال: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض (٢) فظاهر هذا انه إذا مكن جبهته أجزأه، وإن لم يمكن (أنفه) لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه كما لو أتى به مع الأنف.