Skip to content

الشامل في فقه الإمام مالك باب الزكاة باب زكاة الفطر

الشامل في فقه الإمام مالك

بهرام الدميري

Printed page ١/ ١٩٣

فإن كان لهم مال بيده وحجر من غير (١) إيصاء أعلم الإمام فنظرهم (٢)، فإن زكى وأنفق ونوزع صُدّق إن أشبه وإلا فلا، ولا يدفع عنها ثمن. ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن أوقع أجزأ ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها.

*****