Skip to content

التفسير البسيط ٢٩

التفسير البسيط

الواحدي

Printed page ١٥/ ٣٧٢

القدوم، وإن كان قد سعى يحسب له ذلك (١) من فرض حجه؛ لأن السعي يجوز أن يتقدم على الوقوف بعرفة، ولكن لا يصح سعي إلا في إثر طواف (٢). وطواف الفرض لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. وتقديم أفعال يوم النحر بعضها على بعض يجوز (٣)، وما (٤) سئل رسول الله ﷺ[يوم النحر] (٥) عن شيء (٦) قدم أو أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (٧).

والقراءة في تسكين لام ﴿لْيَقْضُوا﴾ وتحريكها ذكرنا وجهها عند قوله ﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ (٨).

وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ قال ابن عباس: هو نحو ما نذروا من البدن (٩). وقال مجاهد: يعني نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من