وذهب آخرون إلى أن المراد بهذا جمع المال وإن أديت الزكاة، قال (١) علي ﵁: "كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه (٢) الزكاة أو لم تؤد" (٣)، وقال عبد الواحد بن زيد (٤): "كل ما فضل من المال عن حاجته (٥) صاحبه إليه فهو كنز" (٦)، وروى ثوبان عن رسول الله ﷺ أنه قال لما نزلت هذه الآية: "تبًا للذهب تبًا للفضة يقولها ثلاثًا" قالوا: يا رسول الله: فأي المال نتخذ؟ قال: "لسانا ذاكرًا، وقلبا شاكرًا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه" (٧).