Skip to content

التفسير البسيط ٦

التفسير البسيط

الواحدي

Printed page ٦/ ٣٣٤

مال اليتيم قرضًا، ثم إذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه.

وهذا قول سعيد بن جبير (١)، وعبيدة (٢) (٣)، ومجاهد (٤)، وأبي العالية (٥)، وأكثر الروايات عن ابن عباس (٦).

والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ [النساء: ١١٤]، قالوا: يعني القرض (٧). وما روي عن عمر ﵁ أنه قال: (ألا) (٨) إني أنزلت نفسي من مال الله ﷿ بمنزلتي من مال اليتيم، إن