Skip to content

التفسير البسيط ٢٣٧

التفسير البسيط

الواحدي

Printed page ٤/ ٢٨٧

علقمة (١) وأصحاب عبد الله (٢)، وإبراهيم (٣) وعطاء (٤) والحسن (٥) والزهري (٦) والسدي (٧). وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي (٨) امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه (٩).

وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها (١٠). وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار (١١):