Printed page ٤/ ٣٥
ذكره بين أيديهن، فأما اللفظ به من غير مراجعة النساء فلا بأس به، لما روى ابن عباس، كان يحدو بعيرَه وهو محرم ويقول:
وهُنَّ يَمْشِينَ بنا هَمِيسا ... إن تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِك لَمِيسَا (١)
فقيل له: تَرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ قال ابن عباس (٣) والأكثرون (٤): الفسوق معاصي الله كلها.
وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنام، قُطِعَ ذلك بالنبي ﷺ حين حج فعلَّم أُمتَه المناسكَ (٥)، دليله قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ