Skip to content

التفسير البسيط ١٩٦

التفسير البسيط

الواحدي

Printed page ٤/ ١٧

بالهدية إلينا (١)، بعد أن كان صدقة على بريرة (٢) (٣).

وهكذا فعل النبي ﷺ وأصحابه، حين صُدُّوا عن البيت، نَحَروا هَدْيَهُم بالحديبية ليست من الحرم (٤).

قال الشافعي ﵀: وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنةٍ وجَزَاء وَهَدْي فلا يُجْزِي إلا في الحرم، لمساكين أهله، إلا في موضعين:

أحدهما: دم المحصر بالعدو، فإنه ينحر حيث حبس ولحل.

والآخر: من ساق هديًا فعَطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين (٥).

هذا على مذهب أهل الحجاز (٦)، وعلى مذهب أهل العراق محلُّ