Printed page ٤/ ١٧
بالهدية إلينا (١)، بعد أن كان صدقة على بريرة (٢) (٣).
وهكذا فعل النبي ﷺ وأصحابه، حين صُدُّوا عن البيت، نَحَروا هَدْيَهُم بالحديبية ليست من الحرم (٤).
قال الشافعي ﵀: وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنةٍ وجَزَاء وَهَدْي فلا يُجْزِي إلا في الحرم، لمساكين أهله، إلا في موضعين:
أحدهما: دم المحصر بالعدو، فإنه ينحر حيث حبس ولحل.
والآخر: من ساق هديًا فعَطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين (٥).
هذا على مذهب أهل الحجاز (٦)، وعلى مذهب أهل العراق محلُّ